الهجرة واللجوء

قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص السوريين الهاربين من الخدمة او مطلوبين احتياط

إعلانات

محكمة العدل الأوربية – قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس أن الفرار من الخدمة العسكرية الإجبارية في سوريا ، يمكنهم المطالبة بوضع اللاجئ في الاتحاد الأوروبي .

قررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ، أن رفض التجنيد هو شكل من أشكال التعبير السياسي ، أن رجلاً سوريًا جلبته معتقداته إلى ألمانيا مؤهل للحصول على حق اللجوء.

محكمة العدل الأوربية تقر منح الحماية للفارين من الخدمة العسكرية حق اللجوء


أقرت محكمة العدل الأوروبية، ضرورة منح “الفارين” من الخدمة العسكرية في سوريا الحماية الكاملة في أوروبا، بسبب اعتبارهم ملاحقين سياسيا.
وذكرت المحكمة في بيان نشرته تعليقا على طلب قضية رفعها لاجئ سوري قدم من مدينة حلب إلى ألمانيا هربا من الخدمة العسكرية لدى النظام، رُفض طلب لجوئه ولم يكن سبب لجوئه مقنعًا لإدارة الهجرة، إنه يحق للفارين من الخدمة العسكرية في سوريا الحصول على حق الحماية الكامل في أوروبا، لأن “الخوف من إجبارهم على المشاركة في جرائم حرب هو مبرر تماما”.
وأضافت أن “جرائم الحرب المرتكبة من قبل قوات النظام موثقة بشكل جيد، كما أن الفرار من الخدمة العسكرية يصنف لدى السلطات السورية على أنه فعل معارضة ضد النظام”.

ماذا يعني قرار محكمة الأوربية بنسبة للاجئين في ألمانيا وأوروبا

القرار واضح جدا انه كل من فر من سوريا بسبب الخدمة العسكرية بكافة انواعها الأحتياط يحق له الحصول على طلب لجوء في اي دولة اوروبية .

هل تم تطبيق قرار محكمة الأوربية للفارين من خدمة الجيش السوري للحصول على حق لجوء في المانيا

نعم تم تطبيق القرار ولكن يجب ان تثبت ذلك للحصول على حق اللجوء وتقديم طلب طعن ونقلا عن الأعلامي فلاح الياس كتب على صفحته على فيس بوك مايلي :

  1. نعم، تقدر تقدم طلب للبامف يسمى Folgeantrag، خلال ثلاثة أشهر من الآن، حتى لو ملفك مغلق.
  2. لو في مشاكل تقدر توكل محامي. أو من البداية توكل محامي.

أقرأ أيضا : ماذا يقول الدستور الألماني عن حق اللجوء ؟

ماهي الخيارات المتاحة للاجئين في المانيا في حال تم تطبيق قرار المحكمة الأوربية

سوف نقدم لكم شرح بسيط عن القرار الصادر عن المحكمة الاوربية والخاص بقضايا اللجوء حول منح صفة اللجوء للاجئ حاصل على حماية فرعية وتقدم بطعن بالقرار بسبب هروبه من سوريا كونه مطلوب للخدمةالالزامية بكل الحالات يجب تقديم اثبات للمحكمة يوجد ثلاث حالات

الحالة الاولى :

أذا حصلت على حماية فرعية (أقامة سنة )ولم تقدم طعن بالقرار او طعنت بالقرار وحصلت على نتيجة سلبية وأصبح القرار مبرم
الحل :ممكن التقدم بطلب لجوءجديد أو يقدم طلب تعقيبي (Folgeantrag) عند البامف اذا ماكان سبب هروبك من سوريا الخدمة الالزامية.

الحالة الثانية :

لوحصلت على حمايةفرعية وطعنت بالقرار ولم يصدر القرار بعد … الحل :يمكن التمسك بهذا السبب امام القضاءالاداري للحصول على حق اللجوء .

الحالة الثالثة:

تقدمت بطلب لجوء امام البوندس امت ولم بصدر قرار بعد .
الحل ممكن التمسك بهذا السبب للحصول على حق اللجوء .

ملاحظة هامة جداً: ‼️‼️في حال تقديم طلب تعقيبي (Folgeantrag) عند البامف فأن المدة بالنسبة للاقامة الدائمة تبقى من تاريخ تقديم طلب اللجوء السابق وفي حال طلب الجنسية فأن المدة تحسب من تاريخ دخولك المانيا

من هم المشمولون بهذا القرار؟ هل يشمل الأشخاص الذين ما زالوا في سوريا أو في دول الجوار؟ أم فقط من وصل إلى اوربا؟

الجواب : المشمولون بالقرار هم كل من رفض التنجيد الإجباري وطلب اللجوء إلى دولة أوروبية، ورغم ذلك بإمكان المحاكم في الدول إتخاذ ذات الخطوات السابقة ومنحه “الحماية” بدلاً من اللجوء، ولكن يمكن لطالب اللجوء الاستناد إلى قرار المحكمة الأوروبية للحصول على حق اللجوء، لأن قرارها مُلزم في حال تم الاستشهاد به.

هل قرار محكمة الأوربية بخصوص حق اللجوء للفارين من خدمة العلم موجه فقط للسوريين ؟

الجواب : لا القرار موجه فقط للدول التي يوجد بها حروب .

مصدر وروابط مفيدة

نص قرار من المحكمة الأوربية

موقع الهجرة الألمانية bamf.de

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى